السيد الخوئي
159
كتاب الصلاة
الذي لا يغتفر حال الاختيار ، على الأقوى ، إذا صدق معه القدوة ( 1 ) ، وإن كان الأحوط اعتبار عدمه أيضا . والأقوى عدم وجوب جر الرجلين حال المشي ( 2 ) ، بل له المشي متخطيا على وجه لا تنمحي صورة الصلاة .
--> ( 1 ) الوسائل : الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 .